السيد علي الطباطبائي

472

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( وعنه ) * بالطريق السابق * ( في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها ) * فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق * ( فاقتتل هو وزوجها ) * في البيت * ( فقتله الزوج ) * لما وجده عندها * ( فقتلت المرأة الزوج ) * قال : * ( ضمنت ) * المرأة * ( دية الصديق وقتلت بالزوج ( 1 ) ) * ولا إشكال في هذا . وانما هو في سابقة فان الصديق اما كان يستحق القتل لقصده قتل الزوج ومحاربته معه مع عدم اندفاعه الا بالقتل أو لا ، فإن كان الأول لم يستحق دية ، وان كان الثاني ضمنها الزوج لا المرأة . * ( والوجه أن دم الصديق هدر ) * في الشق الأول كما هو ظاهر الخبر ، ولذا أطلق الماتن وجماعة ، ومقتضاه عدم الفرق بين الصديق بالحال وعدمه ، خلافا للمعة فقيده بالثاني ، ولا وجه له . والأصح ما ذكره الجماعة ، لضعف الرواية ، وكونها قضية في الواقعة ، فلعله عليه السّلام علم بموجب ما حكم به من ضمان الدية . وربما يوجه تارة بأنها غرته ، وأخرى بأنها أخرجته من بيته ليلا . * ( الرابعة : لو شرب أربعة ) * مسكرا * ( فسكروا فوجد بينهم جريحان وقتيلان ، ففي رواية ( 2 ) ) * محمد بن قيس : أن عليا قضى بدية المقتولين على المجروحين بعد أن أسقط جراحة المجروحين أي دية جراحتهما * ( من الدية ) * وقال عليه السّلام : ان مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء . * ( وفي رواية ( 3 ) ) * النوفلي عن * ( السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام : أنه ) * قضى عليه السّلام في نحو هذه القضية ف * ( جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية المجروحين من دية المقتولين ) * .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 193 ، ب 21 وص 45 ، ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 172 ، ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 - 173 ، ح 2 .